السيد محمد الروحاني

144

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

اقتسماه ، فإن احتمل المزكّي أن شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال ، وإن علم أنّه لا يؤدّي ففيه اشكال ( 678 ) ، من حيث تعلّق الزكاة بالعين ، فيكون مقدار منها في حصّته .